العيني

241

البناية شرح الهداية

لأن هذا البيع ، وإن قضى بجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزفر ، مع أنه اشترى ماله بماله لما فيه من استفادة ولاية التصرف ، وهو مقصود ، والانعقاد يتبع الفائدة ففيه شبهة العدم ، ألا ترى أنه وكيل عنه في البيع الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدما في حق نصف الربح . قال : ومن